site meter

search

Google

result

Friday, August 6, 2010

تفاصيل المرسوم السلطاني رقم 91/2010م

كتب - سعود بن جميل الغنبوصي

صدر المرسوم السلطاني السامي رقم 91/2010م القاضي بتعديل بعض اعمال السمسرة في المجالات العقارية والتي على مكاتب السمسرة العاملة في المجالات العقارية توفيق أوضاعها طبقا على هذا المرسوم خلال سنتين من تاريخ العمل به.

ونصت التعديلات أولا على تعديل مسمى (قانون تنظيم اعمال السمسرة في المجالات العقارية) ليكون (قانون تنظيم اعمال الوساطة في المجالات العقارية).

ويستبدل بكلمة (السمسرة) كلمة (الوساطة) وبكلمة (السمسار) كلمة (الوسيط) اينما وردتا في قانون تنظيم اعمال السمسرة في المجالات العقارية.

ثانيا: يستبدل بنصوص البنود(أ) و(ب) من اولا و(أ) من ثانيا من المادة (3) والمادتين (10) و (19) من قانون تنظيم اعمال السمسرة في المجالات العقارية المشار إليه النصوص الآتية:

مادة (3): أولا: أ- أن يكون عماني الجنسية او من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إقامتهما العادية في عُمان.

ب- ألا يقل عمره عن 21 سنة ميلادية.

ثانيا: أ- أن تكون مؤسسة او شركة عمانية مرخصا لها مزاولة الوساطة في المجالات العقارية ولا تقل نسبة العاملين لديها بمهنة الوساطة عن (80%) من العمانيين ويحملون على الأقل مؤهل الدبلوم العام أو ما يعادله.

مادة (10): يتقاضى الوسيط اجره من الطرف الذي يفوضه فإذا كان مفوضا من طرفي التعاقد التزم كل منهما بنصف الأجر المتفق عليه وفي حالة عدم الاتفاق يحدد الأجر بنسبة (3%) من قيمة العقد اذا كان التصرف بنقل الملكية او أي حق من الحقوق العينية او (5%) من اجرة التعاقد خلال عام او المدة الإجمالية لعقد الإيجار ايهما اقل إذا كان التصرف ايجارا.

مادة (19): مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد عن 3000 ريال عماني او بإحدى هاتين العقوبتين كل من يزاول مهنة الوساطة بمقابل في المجالات العقارية دون أن يكون مرخصا له في ذلك.

كما يعاقب بغرامة لا تزيد عن (1000) ريال عماني كل من يرتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون من المشتغلين بالوساطة في المجالات العقارية المرخص لهم في ذلك.

وفي حالة تكرار المخالفة للمرة الأولى يجوز بالإضافة إلى الغرامة وقف المخالف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد عن ستة أشهر فإذا تكررت المخالفة بعد ذلك جاز الحكم عليه بحرمانه من مزاولة المهنة نهائيا وسحب الترخيص الممنوح له وشطب قيده من السجل الخاص بالوساطة في المجالات العقارية.

ثالثا: تضاف إلى قانون تنظيم اعمال السمسرة في المجالات العقارية المشار إليه مواد جديدة على النحو الآتي:

مادة (3) مكررا: يشترط فيمن يعمل في مجال الوساطة العقارية اجتياز دورة تدريبية متخصصة في المجال العقاري قبل الترخيص له بممارسة المهنة على أن تتولى وزارة القوى العاملة وضع ضوابط وآليات اجتياز تلك الدورة.

مادة (5) مكررا: على المرخص لهم في مزاولة مهنة الوساطة في المجالات العقارية موافاة وزارة الإسكان بالترخيص الصادر لهم ورقم القيد لتسجيلهما لديها.

مادة(8) مكررا: يجب أن يكون عقد الوساطة مكتوبا وتوضح فيه أسماء الأطراف المتعاقدة ومواصفات العقار وشروط الوساطة وأجرة الوسيط وأية بيانات أخرى.

منشور في جريدة عمان

No comments:

Popular Posts

Followers

My Travel Map

تأخير الصلاة