site meter

search

Google

result

Wednesday, January 26, 2011

مجلس الخدمة المدنية يقر قواعد تحسين مستحقات التقاعد

رفع المساهمة من 6 إلى 8% وإضافة 75% من البدلات إلى الراتب الأساسي -

العمانية: عقد مجلس الخدمة المدنية جلسة استثنائية أمس لإقرار الصيغة النهائية لقواعد تحسين المزايا والمستحقات التقاعدية للموظفين الخاضعين لأحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم 26/86 وذلك بعد الدراسات والإجراءات التي اتخذت حول هذا الموضوع وفقاً لما يلي:

استعرض مجلس الخدمة المدنية بجلسته رقم 4/2009 المنعقدة بتاريخ 25 من ذي الحجة 1430هـ الموافق 12 سبتمبر 2009م المذكرة المعروضة من صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية حول هذا الموضوع وفي الجلسة ذاتها وافق المجلس من حيث المبدأ على الاقتراح المقدم بشأن دراسة تحسين المستحقات التقاعدية المشار إليها على أن يتولى الصندوق تكليف جهة متخصصة بإجراء دراسة إكتوارية لتقدير تكلفة البدائل المقترحة في هذا الشأن وعرض ما تنتهي إليه هذه الدراسة على مجلس الخدمة المدنية.

وفي مطلع عام 2010م تم تكليف شركة متخصصة بإعداد دراسة إكتوارية لتقييم المركز المالي للصندوق وتحديد التكلفة الإكتوارية والاشتراكات اللازمة لتمويل كل بديل من البدائل المقترحة.

وقد قدمت الشركة توصيتها في هذا الشأن منتصف عام 2010 وتاليا لذلك استعرض مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم 2/2010 المنعقد بتاريخ 26 سبتمبر 2010م نتائج وتوصيات الدراسة الإكتوارية المشار إليها والتي أخذت في الاعتبار الأوضاع الوظيفية للموظفين الخاضعين لقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة المشار إليه ومتطلبات تحسين المستحقات التقاعدية بما يعود بالفائدة عليهم ومصلحة الصندوق.

وفي الجلسة ذاتها قرر المجلس تكليف نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية القيام بالتنسيق مع وزارة المالية حول هذا الموضوع وأسفر هذا التنسيق عن توصل الجهتين مطلع شهر ديسمبر 2010م عن الاتفاق على أنسب بديل من البدائل المقترحة ومن أهم ما جاء في القواعد المتفق عليها ما يلي:

 إضافة نسبة (75 بالمائة) خمسة وسبعين بالمائة من بدلات السكن والكهرباء والماء إلى الراتب الأساسي للموظف الذي يحسب على أساسه المعاش التقاعدي أو مكافأة نهاية الخدمة.

 رفع نسبة مساهمة الموظف في نظام التقاعد من (6 بالمائة) ستة بالمائة من الراتب الأساسي إلى (8 بالمائة) ثمانية بالمائة من الراتب الأساسي الشهري مضافا إليه (75 بالمائة) من بدلات السكن والكهرباء والماء.

 رفع الحد الأدنى لمدة الخدمة اللازمة لاستحقاق المعاش من (15) خمس عشرة سنة إلى (20) عشرين سنة إذا انتهت خدمة الموظف بالاستقالة قبل بلوغه سن الخمسين ورفع الحد الأدنى من (10) عشر سنوات إلى (15) خمس عشرة سنة إذا كان الموظف قد بلغ سن الخمسين.

 فيما عدا انتهاء الخدمة بسبب بلوغ الموظف سن التقاعد أو الوفاة أو عدم اللياقة الصحية بقرار من السلطة الطبية المختصة أو إلغاء الوظيفة أو ظروف العمل التي يقررها الوزير، يشترط لاستحقاق الموظف المعاش التقاعدي عند انتهاء خدمته لغير هذه الأسباب ألا تقل مدة خدمته عن (20) عشرين سنة بدلا من (15) خمس عشرة سنة.

 مع مراعاة ما ورد في البند رقم (4) اعلاه يلتزم الموظفون الذين يستفيدون طبقا للنظام الوظيفي الخاضعين له ببعض الاستثناءات التي ترد على أحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين المشار إليه بسداد نسبة (8 بالمائة) ثمانية بالمائة من راتبهم الأساسي الشهري مضافا إليه نسبة البدلات التي تدخل في حساب مستحقاتهم التقاعدية.

 استثناء من البند رقم (3) أعلاه وبمراعاة ما ورد من أحكام في النظم الوظيفية الخاصة يستمر تطبيق أحكام الفقرة (د) من المادة (22) من قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين حتى نهاية شهر فبراير من عام 2011م بالنسبة للموظف الذي يرغب في الاستقالة، وفي هذه الحالة تحسب مستحقاته التقاعدية على أساس راتبه الأساسي عند انتهاء خدمته دون إضافة نسبة (75 بالمائة) خمسة وسبعين بالمائة من بدلات السكن والكهرباء والماء، مع سداد نسب الاشتراكات وفقا لما هو مقرر قبل العمل بهذه القواعد.

 يسري تطبيق القواعد من تاريخ هذا الإعلان على الموظفين الموجودين في الخدمة حتى هذا التاريخ ومن بعد العمل بمقتضاها.

الجدير بالإشارة إليه في هذا الصدد أن الموظف الذي يستفيد من تطبيق هذه القواعد والمزايا المشار إليها لن يتم تحميله بأي أعباء مالية إضافيه بشأن الاشتراكات عن مدة خدمته السابقة على تاريخ العمل بهذه القواعد. هذا وقد أقر المجلس في جلسته الاستثنائية أمس العمل بالقواعد وفق ما تقدم.

منشور في جريدة عمان في 25 يناير 2011م

No comments:

Popular Posts

Followers

My Travel Map

تأخير الصلاة