العمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم (حفظه الله ورعاه) أمس أربعة مراسيم سلطانية سامية فيما يلي نصوصها..
• مرسوم سلطاني رقم(7/2011) بإصدار قانون الأوسمة المدنية والعسكرية.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان .
بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .رسمنا بما هو آت
المادة الاولى.. يعمل في شأن الاوسمة المدنية والعسكرية بأحكام القانون المرافق .
المادة الثانية.. يلغى كل ما يخالف القانون المرافق .
المادة الثالثة.. ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .
صدر في.. 19 صفر سنة 1432هـ، الموافق.. 24 يناير سنة 2011م.
• مرسوم سلطاني رقم (8/2011) بإصدار قانون النفط والغاز.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 96، وعلى قانون النفط والمعادن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 42/74، وعلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/74، وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/78، وعلى قانون حماية التراث القومي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/80، وعلى المرسوم السلطاني رقم 15/81 حول البحر الاقليمي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 2/99 بتحديد منطقة إحرامات خطوط أنابيب النفط والغاز وعلى قانون حماية الثروة المائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29/2000، وعلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني 114/2001، وعلى قانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 115/2001، وعلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم رقم 6/2003، وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/2003، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت
المادة الاولى.. يعمل بأحكام قانون النفط والغاز المرفق.
المادة الثانية.. يصدر وزير النفط والغاز اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ القانون المرفق بالتنسيق مع الجهات المعنية والى حين صدورها يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم او القانون المرفق.
المادة الثالثة.. يلغى قانون النفط والمعادن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 42/74 والمرسوم السلطاني رقم 2/99 المشار إليهما كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة الرابعة.. ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في.. 19 من صفر سنة 1432هـ، الموافق.. 24 من يناير سنة 2011م.
• مرسوم سلطاني رقم (9/2011 ) بتعيين مندوبة دائمة للسلطنة لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك .
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32/2008، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت
المادة الأولى.. تعين السفيرة ليوثا بنت سلطان بن احمد المغيرية مندوبة دائمة للسلطنة لدى منظمة الامم المتحدة بنيويورك.
المادة الثانية.. ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في.. 19 من صفر سنة 1432هـ، الموافق.. 24 من يناير سنة 2011م.
• مرسوم سلطاني رقم (10/2011) بتعيين سفيرين غير مقيمين
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان .
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32/2008، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى.. يعين السفير يحيي بن موسى بن عيسى البكري سفيرنا لدى جمهورية تنزانيا المتحدة، سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية زامبيا.
المادة الثانية.. يعين السفير الدكتور بدر بن محمد بن زاهر الهنائي سفيرنا لدى الجمهورية النمساوية سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية صربيا.
المادة الثالثة.. ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره .
صدر في.. 19 من صفر سنة 1432هـ، الموافق.. 24 من يناير سنة 2011 م.
منقول من جريدة عمان
No comments:
Post a Comment