العمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - ثلاثة مراسيم سلطانية سامية فيما يلي نصوصها:
مرسوم سلطاني رقم 54 / 2011 بالتصديق على البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96، وعلى المرسوم السلطاني رقم 58 / 77 بانضمام حكومة سلطنة عمان إلى اتفاقية لاهاي الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، وعلى البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى : التصديق على البروتوكول المشار إليه.
المادة الثانية : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في : 8 من جمادى الاولى سنة 1432هـ . الموافق : 12 من ابريل سنة 2011م .
مرسوم سلطاني رقم 55 / 2011 بالتصديق على مذكرة تفاهم بشأن الحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية .
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96، وعلى مذكرة التفاهم بشأن الحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية والتي تم التوقيع عليها في بكين بتاريخ 4 /6 / 2010م. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: التصديق على مذكرة التفاهم المشار إليها.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في : 8 من جمادى الأولى سنة 1432هـ . الموافق : 12 من أبريل سنة 2011م .
مرسوم سلطاني رقم 56 / 2011 بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج ش .م .م لمنطقة الامتياز رقم 60.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96. وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8/2011. وعلى الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ 19 مارس 2011 بين حكومة سلطنة عمان وشركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج ش.م .م لمنطقة الامتياز رقم 60 . وبناء على ما تقتضيه المصلحة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى : إجازة الاتفاقية النفطية المشار إليها.
المادة الثانية : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في : 8 من جمادى الأولى سنة 1432هـ . الموافق : 12 من أبريل سنة 2011م .
No comments:
Post a Comment