مسقط ـ العمانية: أدلى صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء أمس بتصريح صحفي لوكالة الأنباء العمانية حول التوجيهات السامية بشأن التيسير على المواطنين فيما يتعلق برسوم الأراضي وامتداداتها والتصرف فيها.. جاء فيه:
إن التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بإعطاء أقصى درجات الاهتمام بالمواطن أينما وجد على هذه الأرض الطيبة لتنبع مما يكنه جلالته من حب وتقدير لأبناء هذا الشعب الأبي الذي سطر عبر التاريخ أنصع الصفحات الخالدة.
لقد جاءت هذه اللفتة الكريمة وغيرها من أجل التخفيف على المواطن وتمكينه من التعاطي مع متطلبات الحياة الحديثة وتحدياتها .. وإن الجهود في هذا المسار مستمرة والكل يعمل من أجل فتح أفاق أرحب تأخذ بأيدينا جميعا لبناء مستقبل ملؤه الخير العميم للأجيال المتعاقبة.
قرار رقم 2/2011
استنادا الى المرسوم السلطاني رقم 5/80 بإصدار قانون الأراضي وإلى المرسوم السلطاني رقم 5/81 بشأن الانتفاع بأراضي السلطنة وإلى المرسوم السلطاني رقم 81/84 بشأن استحقاق الأراضي الحكومية.
والى المرسوم السلطاني رقم 88/2005 بتعديل بعض أحكام نظام استحقاق الأراضي الحكومية.
والى القرار الوزاري الصادر عن وزارة الإسكان رقم 15/99 بشأن تحديد أسعار تمليك وقيم تأجير ورسوم تسجيل الأراضي الحكومية.
والى القرار الوزاري الصادر عن وزارة الإسكان رقم 61/2006 بشأن تحديد أسعار تمديد الأراضي الحكومية.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة تقرر..
مادة (1).. يعفى جميع المواطنين الذين لايتجاوز دخلهم (300) ثلاثمائة ريال عماني شهريا من قيمة رسوم الأراضي السكنية الممنوحة لهم.
مادة (2).. يتم وقف العمل بأحكام البند ثانيا من المادة الثانية من المرسوم السلطاني رقم 88/2005 المشار اليه والذي يحظر التصرف في الأرض بالبيع أو الهبة او الرهن قبل انقضاء سنتين من تاريخ الحصول على سند الملكية.
مادة (3).. يعفى المعوقون أسوة بأصحاب الضمان الاجتماعي من كافة قيمة رسوم الأراضي الحكومية المستحقة والواردة في القرار الوزاري الصادر عن وزارة الإسكان رقم 15/99 المشار اليه.
مادة (4).. يتم تخفيض قيمة رسوم الأراضي الحكومية الممنوحة للمتقاعدين من القطاعين العام والخاص اذا تجاوز دخلهم (300) ثلاثمائة ريال عماني شهريا بنسبة (50 %) خمسين في المائة.
مادة (5).. يتم تخفيض أسعار تمديد الأراضي الحكومية السكنية والتجارية والسكنية التجارية والصناعية والزراعية المحددة في القرار الوزاري الصادر عن وزارة الإسكان رقم 61/2006 المشار اليه وفق أسعار المنح الحكومي للأراضي.
مادة (6) .. يتم تخفيض قيمة الرسوم للمساحات الزائدة والحيازات غير المكتملة المدة في الأراضي الزراعية بنسبة (80%) ثمانين في المائة من الرسوم المحددة في القرار المشار اليه أعلاه.
مادة (7) .. يقوم وزير الإسكان بإصدار الآليات والإجراءات المنظمة لهذا القرار دون الإخلال بأية امتيازات مقررة سابقا.
مادة (8 ): ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .
صدر في : 13 من جمادى الثانية سنة 1432هـ
الموافق : 17 من مايو سنة 2011م .
منشور في جريدة الوطن العمانية
No comments:
Post a Comment