تتابع وزارة القوى العاملة السعي لتنظيم سوق العمل خاصة ما يتعلق باستقدام القوى العاملة الوافدة حيث شهد قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له خلال الفترة الماضية العديد من التغيرات من خلال إدخال العديد من الضوابط والإجراءات التي تواكب متغيرات سوق العمل، ولعل من أبرز الإجراءات والضوابط تنظيم استقدام واستخدام القوى العاملة في المنازل من خلال القرار المنظم لقواعد وشروط العمل الخاصة بالمستخدمين في المنازل واللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية.
إلى جانب ذلك فان هناك جهودا تبذل لنشر الوعي بأحكام قانون العمل عبر وسائل الإعلام المختلفة فضلا عن طباعة 13 مطوية بثلاثة عشر لغة يتم تسليمها في المطار عند قدوم العامل وكذلك اثناء زيارة فرق العمل التابعة للوزارة لمواقع المنشآت في القطاع الخاص تتضمن الحقوق والواجبات.
وحول دور الوزارة في هذا الإطار قال صالح بن عايل العامري مستشار الوزير للرعاية العمالية ان الوزارة حريصة وبصفة دائمة على إجراء التعديلات على كافة الإجراءات واللوائح التي تنظم عمل القوى العاملة الوافدة في السلطنة من خلال أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، أصحاب الأعمال، العمال) والاستجابة للمقترحات التي تقدم من قبل أصحاب الأعمال وأيضا المواطنين عبر قنوات التواصل المختلفة، ولقد شهد العقد الحالي إجراء تغيرات على قانون العمل الصادر عام 2003م تم من خلاله تغيير عدد من الأحكام وإضافة أحكام أخرى تتناسب مع التغيرات والتحولات التي شهدتها الحركة الاقتصادية والتجارية والاجتماعية كما شهد عام 2004 صدور القرار الوزاري رقم 189 بشأن قواعد وشروط العمل الخاصة بالمستخدمين في المنازل تلي ذلك مع بداية هذا العام صدور اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة الوافدة بموجب القرار الوزاري رقم 1/2011م والتي تنظم عمل مكاتب استجلاب العمال الأجانب في السلطنة وطبيعة علاقتها بالوزارة او طالبي الخدمة من المتعاملين معها من المنشآت والمواطنين.
قواعد وشروط عمل المستخدمين في المنازل
وأوضح العامري ان قواعد وشروط العمل الخاصة بالمستخدمين في المنازل كما وردت في القرار تنص على ان المستخدم في المنزل هو كل شخص يؤدي عملا داخل المنزل او خارجه ويمكنه بحسب طبيعة عمله الاطلاع على أسرار من استقدمه ويعد مستقدما كل شخص يستقدم هذا المستخدم للعمل لديه تحت إدارته واشرافه، ويشترط للترخيص باستقدام المستخدمين ان تتوافر في مقدم الطلب الشروط المقررة وان يكون المستخدم لائقا صحيا وخاليا من الأمراض التي تحددها وزارة الصحة وان يسدد مقدم الطلب الرسوم المقررة قانونا.
ويسري في شأن تراخيص استقدام المستخدمين وبطاقة عملهم وفحصهم طبيا ونقل كفالتهم ما يسري في شأن العمال غير العمانيين وبما لايتعارض مع أحكام هذا القرار، كما ان القرار اشترط ان يكون عقد الاستخدام مكتوبا باللغة العربية فإذا كان العقد بغير اللغة العربية وجب ان ترفق نسخة باللغة العربية موقعة من طرفيه يكون لهذا ذات القوة في الإثبات ويجب ان يتضمن العقد جميع حقوق والتزامات طرفيه والشروط المنظمة للعمل.
وأشار العامري إلى أن القرار أكد على ان يتضمن عقد الاستخدام التزامات المستقدم والتي تتمثل في ان يدفع إلى المستخدم أجرا شهريا بالعملة الوطنية وذلك خلال سبعة ايام من انتهاء كل شهر او من نهاية المدة التي يستحق عنها أجرا ولا تبرأ ذمة المستقدم من الأجر الا اذا وقع المستخدم بما يفيد استلامه لأجره، وان يوفر المستقدم المأكل والسكن المناسب متى ما اقتضت طبيعة العمل ذلك وكذلك العلاج الطبي المحلي بدون مقابل للمستخدم طوال مدة العقد، وإخطار الدائرة المختصة في حالة انتهاء خدمة المستخدم او هروبه ويتعين في حالة الهروب القيام بالإجراءات المقررة في هذا الشأن، كما ان القرار نص على استحقاق المستخدم اي العامل تذكرة سفر إلى دولته اذا رغب المستقدم اي الكفيل في إنهاء علاقة العمل خلال فترة الاختبار ومدتها ثلاثة أشهر او خلال فترة سريان عقد الاستخدام او عند انتهاء مدته ويستحق المستخدم تذكرة سفر ذهابا إلى بلده لقضاء إجازته المتفق عليها في العقد وإيابا إلى مقر عمله.
التزامات المستخدم
وأشار القرار إلى ان عقد الاستخدام يجب ان يتضمن عددًا من التزامات المستخدم أهمها ان يعمل في خدمة المستقدم في العمل وأن يلتزم بأوامره وتحت إدارته وإشرافه وان يحافظ على أسرار العمل وكذلك حفظ الأشياء المسلمة اليه ولتأدية عمله وإعادتها عند انتهاء خدمته واحترام الدين الإسلامي والالتزام بالقوانين والنظم المعمول بها في السلطنة وعاداتها وتقاليدها الاجتماعية وقيمها الأخلاقية وعدم ممارسة اية أنشطة تضر بأمن البلاد وعدم الاشتغال لدى اي شخص اخر قبل تنازل المستقدم عن كفالته واستكمال باقي الإجراءات اللازمة في هذا الشأن وفقا للنظم المعمول بها.
وأشار العامري إلى ان عقد الاستخدام كما ورد نصا في القرار ينتهي بوفاة المستخدم او المستقدم واذا رغبت اسرة المستقدم في استمرار بقاء المستخدم تعين عليها استيفاء الاجراءات المقررة في هذا الشأن ويجوز للمستقدم انهاء عقد الاستخدام بشرط ان يقوم بإبلاغ المستخدم بذلك قبل شهر من التاريخ المحدد لإنهاء العقد او دفع اجره عن المدة، كما يجوز للمستخدم انهاء العقد بشرط ان يقوم بابلاغ المستقدم وذلك قبل شهر من التاريخ المحددة لإنهاء العقد وللمستخدم ذلك اذا ثبت وقوع اعتداء عليه من المستقدم او من احد افراد أسرته، ويسقط حق المستخدم في المطالبة بأي حق من الحقوق الناشئة عن العقد بمضى سنة من تاريخ انتهاء او انهاء عقد الاستخدام، ويكون الاختصاص بنظر المنازعات التي تنشأ عن تطبيق عقد الاستخدام للدائرة المختصة بتسوية منازعات العمل بوزارة القوى العاملة في محافظة مسقط او في محافظات ومناطق السلطنة المختلفة التي يتعين عليها اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديا خلال اسبوعين فإذا تمت التسوية كان عليها اثباتها ومتابعته تنفيذها واذا لم تتم التسوية خلال هذه المدة او تمت وامتنع اي من الطرفين عن تنفيذها تعين على الدائرة المختصة احالة الموضوع خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ انتهاء المدة المذكورة او بدء الامتناع عن تنفيذ التسوية الى المحكمة المختصة.
التزامات مكاتب الاستقدام
وفيما يتعلق باللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية او ما يطلق عليها اصطلاحا مكاتب توريد العمال اوضح صالح العامري قائلا بأنها نصت صراحة على الزام المنشاة المرخص لها بإعادة العامل إلى بلده وعلى نفقتها الخاصة كما تلتزم بإعادة المبالغ التي حصلت عليها مقابل الاستقدام إلى صاحب العمل إذا ثبت خلال (180) مائة وثمانين يوماً من وصول العامل المستقدم بأن مهنته تخالف المهنة المحددة له في ترخيص الاستقدام أو إذا امتنع عن أداء العمل دون سبب قانوني، أو إذا ثبت أن لديه إعاقة لا تمكنه من أداء العمل المتفق عليه، أو كان مصاباً بأحد الأمراض المعدية أو بمرض مزمن أو مرض عقلي.
واضاف: انه في حالة إخلال المنشأة المرخص لها بالتزامها بإعادة العامل إلى بلده تقوم الوزارة بإعادته إلى بلده مع خصم تكاليف عودته وأية مطالب أخرى مستحقة من الضمان المالي للمنشأة، ولا يكون للمنشأة المرخص لها الحق في الاعتراض على ذلك مع التزامها بتكملة الضمان المحدد وفقاً للمادة (3) من هذه اللائحة، والذي ينص على تقديم ضمان مالي مصرفي لصالح الوزارة، بمبلغ مقداره (5000) خمسة آلاف ريال عُماني غير محدد المدة صادر من أحد المصارف العاملة بالسلطنة وذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارها، وإلا جاز للوزارة إلغاء أو إيقاف الترخيص، وفي حالة حدوث خلاف بين المنشأة المرخص لها وصاحب العمل بشأن العقد المبرم بينهما يجوز لأي منهما الرجوع إلى الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً خلال (14) أربعة عشر يوماً، فإذا لم تتم التسوية خلال هذه المدة أو امتنع أحد الطرفين عن تنفيذها تعين إحالة الموضوع إلى المحكمة المختصة للنظر في النزاع، ويحظر على المنشأة المرخص لها تقاضي أية مبالغ من العامل مقابل استقدامه.
فترة اختبار
ولضمان وجود علاقة عمل مستقرة بين الطرفين أوضح العامري ان عقد عمل المستخدمين في المنازل ومن في حكمهم تضمن عددا من الشروط بالاضافة الى الشروط التي سبق ذكرها اهمها ان مدة العقد سنتان، تبدأ من تاريخ مباشرة العامل لعمله لدى صاحب العمل . على ان يخضع العامل لفترة اختبار لمدة لا تتجاوز (90) تسعين يوماً ويجدد هذا العقد تلقائياً لفترة أو لفترات أخرى مماثلة، وعلى الطرف الذي لا يرغب في التجديد أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل (30) ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء العقد ومنح العامل راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لمدة يوم أو تعويضه عنها كذلك منحه إجازة بأجر شامل لمدة (30) ثلاثين يوماً عن كل سنتين خدمة مستمرة وتعويضه عن الإجازات التي لم يستفد منها عند انتهاء خدمته.
وأوضح العامري ان هناك عقد استقدام المستخدمين في المنازل ومن في حكمهم يبرم بين مكتب توريد العمال وصاحب طلب الاستقدام يتم من خلاله التزام المكتب باستقدام العامل او العاملة خلال الفترة الزمنية التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين في العقد وكما سبق وان اشرنا يلتزم مكتب التوريد بإعادة العامل إلى بلده وعلى نفقته الخاصة كما يلتزم بإعادة المبالغ التي حصل عليها مقابل الاستقدام إلى صاحب العمل إذا ثبت خلال (180) مائة وثمانين يوماً من وصول العامل المستقدم بأن مهنته تخالف المهنة المحددة له في ترخيص الاستقدام أو إذا امتنع عن أداء العمل دون سبب قانوني، أو إذا ثبت أن لديه إعاقة لا تمكنه من أداء العمل المتفق عليه، أو كان مصاباً بأحد الأمراض المعدية أو بمرض مزمن أو مرض عقلي، كذلك يلتزم صاحب الطلب بدفع المبلغ الذي يتم الاتفاق عليه بين الطرفين نظير قيامه باستقدام (العامل/العاملة).
عقوبات عدم الالتزام
وحول العقوبات المقررة قانونا على مكاتب التوريد التي لا تلزم بالشروط الواردة في اللائحة المنظمة لعمل هذه المكاتب يقول صالح العامري: ان اللائحة نظمت ذلك من خلال اعتبار الترخيص لاغياً إذا لم تباشر المنشأة المرخص لها النشاط خلال (180) مائة وثمانين يوماً من تاريخ صدوره، أو توقفت عن ممارسة النشاط لمدة تزيد على (180) مائة وثمانين يوماً متصلة أو منفصلة خلال السنة، كما ان للوزارة الحق في وقف أو إلغاء الترخيص مع تحميل المنشأة المرخص لها جميع التبعات القانونية والالتزامات المالية المترتبة على الوقف أو الإلغاء وذلك في حالة إخلال المنشأة المرخص لها بأي حكم من الأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة، وذلك بعد إنذارها كتابياً ما لم تقم المنشأة بتصحيح المخالفة خلال المدة المحددة في الإنذار
منشور في جريدة عمان في 7 يونيو 2011م
No comments:
Post a Comment