- تعديل بعض أحكام قانون الكتاب بالعدل - التصديق على اتفاقية عشق آباد
- رفع المستوى التنظيمي لدائرة الشؤون الإدارية والمالية بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية إلى مديرية عامة
- انضمام سلطنة عمان إلى - اتفاقية اسطنبول - وملحقيها
- إصدار قوانين القضاء العسكري والرقابة المالية والإدارية للدولة وحماية المال العام وتجنب تضارب المصالح
- تعديل بعض أحكام قانون العمل
- رفع المستوى التنظيمي لدائرة الشؤون الإدارية والمالية بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية إلى مديرية عامة
- انضمام سلطنة عمان إلى - اتفاقية اسطنبول - وملحقيها
- إصدار قوانين القضاء العسكري والرقابة المالية والإدارية للدولة وحماية المال العام وتجنب تضارب المصالح
- تعديل بعض أحكام قانون العمل
العمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- أمس ثمانية مراسيم سلطانية سامية فيما يلي نصوصها:
- مرسوم سلطاني رقم 106/2011 بتعديل بعض أحكام قانون الكتاب بالعدل
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96، وعلى قانون الكتاب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 40 / 2003، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: تضاف فقرة جديدة الى المادة (14) من قانون الكتاب بالعدل المشار إليه نصها الآتي: «كما يحرر الوصية في العقارات التي بها سند ملكية صادر عن أمانة السجل العقاري بعد التحقق من توافر شروطها الشرعية والقانونية، أو يصادق على التوقيع على محررها العرفي وذلك كله بناء على طلب الموصي».
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.. صدر في: 26 من ذي القعدة سنة 1432 هـ الموافق: 24 من أكتوبر سنة 2011م.
- مرسوم سلطاني رقم 107/2011 برفع المستوى التنظيمي لدائرة الشؤون الإدارية والمالية بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية إلى مديرية عامة بمسمى (المديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية)
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26/75، وعلى نظام الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 116/91، وعلى قانون الوثائق والمحفوظات الوطنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 60/2007، وعلى المرسوم السلطاني رقم 70/2008 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يرفع مستوى « دائرة الشؤون الإدارية والمالية» بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية إلى مديرية عامة بمسمى «المديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية».
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في: 26 من ذي القعدة سنة 1432هـ الموافق: 24 من أكتوبر سنة 2011م.
- مرسوم سلطاني رقم (108/2011) بالتصديق على اتفاقية إنشاء محور دولي للنقل والعبور بين حكومات الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عمان ودولة قطر وتركمانستان وجمهورية اوزبكستان «اتفاقية عشق آباد»
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى اتفاقية إنشاء محور دولي للنقل والعبور بين حكومات الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عمان ودولة قطر وتركمانستان وجمهورية اوزبكستان «اتفاقية عشق آباد» الموقعة في مدينة عشق آباد بتاريخ 21 جمادى الأولى 1432 هـ الموافق 25 ابريل 2011 م، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: التصديق على الاتفاقية المشار إليها وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية: على جهات الاختصاص إيداع وثيقة التصديق على الاتفاقية المشار إليها وفقا لأحكامها.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.. صدر في: 26 من ذي القعدة سنة 1432 هـ الموافق: 24 من أكتوبر سنة 2011م.
- مرسوم سلطاني رقم 109/2011 بشأن انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية الإدخال المؤقت - اتفاقية اسطنبول - وملحقيها أي وبي 1
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى اتفاقية الإدخال المؤقت - اتفاقية اسطنبول - وملحقيها أي وبي1 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الاولى: الموافقة على انضمام سلطنة عمان الى الاتفاقية المشار اليها وملحقيها أي وبي1 مع التحفظ على الفقرة 1/ أ من المادة 5 من الملحق بي1.
المادة الثانية: على جهات الاختصاص ايداع وثائق الانضمام الى الاتفاقية المشار اليها وملحقيها أي وبي1 وفقا لاحكامها.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في: 26 من ذي القعدة سنة 1432 هـ الموافق: 24 من أكتوبر سنة 2011 م.
- مرسوم سلطاني رقم 110/2011 باصدار قانون القضاء العسكري
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/74 وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/99 وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 92/99 وعلى قانون الاجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/99 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يعمل بأحكام قانون القضاء العسكري المرفق.
المادة الثانية: تشكل بقرار من وزير المكتب السلطاني لجنة تأسيسية تتولى التحضير لتطبيق القانون المرفق.
المادة الثالثة: يلغى كل ما يخالف القانون المرفق او يتعارض مع احكامه اعتبارا من تاريخ العمل به.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد سنتين من تاريخ نشره. واستثناء من الفقرة السابقة يعمل بأحكام القسم الثالث من القانون المرفق اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره وتختص بنظر الجرائم الواردة به المحاكم المشكلة بكل وحدة من الوحدات الخاضعة لأحكام القانون المرفق وفقا للنظم النافذة بها وذلك لحين بدء نفاذه. ولوزير المكتب السلطاني - اذا اقتضى الامر- تجديد المدة المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة لمدة أو لمدد اخرى لا تتجاوز ثلاث سنوات. صدر في: 26 من ذي القعدة سنة 1432 هـ الموافق: 24 من أكتوبر سنة 2011م
- مرسوم سلطاني رقم ( 111/2011) بإصدار قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/74، وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 86/96 وعلى قانون الرقابة المالية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/2000 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يعمل بأحكام قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة المرفق.
المادة الثانية: يصدر رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة اللائحة التنفيذية للقانون المرفق وإلى ان تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة المالية للدولة الحالية وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة: يصدر رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لائحة بتنظيم شؤون الاعضاء والموظفين ومعاملتهم المالية والى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بجدول درجات ورواتب أعضاء وموظفي الجهاز المرفق بالمرسوم السلطاني رقم 55/2000 المشار اليه، وأحكام اللائحة الحالية وذلك بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.
المادة الرابعة: يسري على أعضاء وموظفي الجهاز أحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين المشار اليه.
المادة الخامسة: يلغي المرسوم السلطاني رقم 55/2000 المشار اليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والقانون المرفق أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة السادسة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر في: 26 من ذى القعدة سنة 1432 هـ الموافق: 24 من أكتوبر سنة 2011م
- مرسوم سلطاني رقم 112/2011 بإصدار قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/74، وعلى المرسوم السلطاني رقم 39/82 بحماية المال العام وتجنب تضارب المصالح، وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/98 وعلى قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 36/2008، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت:
المادة الاولى: يعمل بأحكام قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح المرفق.
المادة الثانية: يلغى المرسوم السلطاني رقم 39/82 المشار اليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والقانون المرفق أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر في: 26 من ذي القعدة سنة 1432 هـ الموافق: 24 من أكتوبر سنة 2011م
- مرسوم سلطاني رقم 113/2011 بتعديل بعض أحكام قانون العمل
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/2003 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: تجرى التعديلات على قانون العمل المشار إليه.
المادة الثانية: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر في: 26 من ذي القعدة سنة 1432 هـ الموافق: 24 من أكتوبر سنة 2011م
No comments:
Post a Comment