العمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ مرسوما سلطانيا ساميا فيما يلي نصه:
ـ مرسوم سلطاني رقم 99/ 2011 بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي للدولة
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
إيمانا منا بأهمية تطوير مسيرة الشورى في البلاد لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين, وتأكيدا على أهمية المشاركة من جميع أفراد المجتمع في مسيرة التنمية الشاملة بما يتماشى ومتطلبات التطور المنشود, وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 96, وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
إيمانا منا بأهمية تطوير مسيرة الشورى في البلاد لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين, وتأكيدا على أهمية المشاركة من جميع أفراد المجتمع في مسيرة التنمية الشاملة بما يتماشى ومتطلبات التطور المنشود, وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 96, وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: تجرى التعديلات المرفقة على النظام الأساسي للدولة. المادة الثانية: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو التعديلات المرفقة أو يتعارض مع أحكامهما. المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 21 من ذي القعدة سنة 1432 هـ، الموافق: 19 من أكتوبر سنة 2011م.
تعديلات بعض أحكام النظام الأساسي للدولة
أولا: يستبدل بنص المادة 6 من النظام الأساسي للدولة النص الآتي:
مادة 6: يقوم مجلس العائلة الحاكمة، خلال ثلاثة أيام من شغور منصب السلطان، بتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم فإذا لم يتفق مجلس العائلة الحاكمة على اختيار سلطان للبلاد قام مجلس الدفاع بالاشتراك مع رئيسي مجلس الدولة ومجلس الشورى ورئيس المحكمة العليا وأقدم اثنين من نوابه بتثبيت من أشار به السلطان في رسالته إلى مجلس العائلة.
مادة 6: يقوم مجلس العائلة الحاكمة، خلال ثلاثة أيام من شغور منصب السلطان، بتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم فإذا لم يتفق مجلس العائلة الحاكمة على اختيار سلطان للبلاد قام مجلس الدفاع بالاشتراك مع رئيسي مجلس الدولة ومجلس الشورى ورئيس المحكمة العليا وأقدم اثنين من نوابه بتثبيت من أشار به السلطان في رسالته إلى مجلس العائلة.
ثانيا: تضاف فقرة جديدة إلى نص المادة 42 من النظام الأساسي للدولة، يكون ترتيبها بين فقرات هذه المادة سادسا، نصها الآتي:
"الفقرة السادسة: إنشاء وتنظيم وحدات الجهاز الإداري للدولة وإلغاؤها".
"الفقرة السادسة: إنشاء وتنظيم وحدات الجهاز الإداري للدولة وإلغاؤها".
ثالثا: يستبدل بالفقرة الرابعة من المادة 44 من النظام الأساسي للدولة, النص الآتي:
- مناقشة خطط التنمية التي تعدها الجهات المختصة بعد عرضها على مجلس عمان, ورفعها إلى جلالة السلطان للاعتماد, ومتابعة تنفيذها.
رابعا: يستبدل بنص المادة 56 من النظام الأساسي للدولة النص الآتي:
مادة (56): تنشأ المجالس المتخصصة وتحدد صلاحياتها ويعين أعضاؤها بمقتضى مراسيم سلطانية, وتتبع مجلس الوزراء ما لم تنص مراسيم إنشائها على خلاف ذلك.
خامسا: يستبدل بالباب الخامس من النظام الأساسي للدولة باب جديد على النحو الآتي:
الباب الخامس مجلس عمان
مادة 58: يتكون مجلس عمان من: 1 – مجلس الدولة. 2 – مجلس الشورى.
مجلس الدولة
مادة 58 مكررا: يتكون مجلس الدولة من رئيس وأعضاء لا يتجاوز عددهم بالرئيس عدد أعضاء مجلس الشورى، يعينون بمرسوم سلطاني.
مادة 58 مكررا (1) : يتم اختيار أعضاء مجلس الدولة من بين الفئات الآتية:
- الوزراء ووكلاء الوزارة السابقون ومن في حكمهم. - السفراء السابقون .
- كبار القضاة السابقين - كبار الضباط المتقاعدين . - المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجالات العلم والأدب والثقافة وأساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا.
- الأعيان ورجال الأعمال . - الشخصيات التي أدت خدمات جليلة للوطن.
- من يرى جلالة السلطان اختياره من غير الفئات السابقة.
ـ مادة 58 مكررا (2): دون الإخلال بحكم المادة 58 مكررا (1) يشترط فيمن يتم اختياره لعضوية مجلس الدولة الآتي:
- أن يكون عماني الجنسية. - ألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية في تاريخ تعيينه. - ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو رد إليه اعتباره. - ألا يكون منتسبا إلى جهة أمنية أو عسكرية. - ألا يكون محجورا عليه بحكم قضائي. - ألا يكون مصابا بمرض عقلي.
- أن يكون عماني الجنسية. - ألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية في تاريخ تعيينه. - ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو رد إليه اعتباره. - ألا يكون منتسبا إلى جهة أمنية أو عسكرية. - ألا يكون محجورا عليه بحكم قضائي. - ألا يكون مصابا بمرض عقلي.
مادة 58 مكررا (3): تكون فترة مجلس الدولة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له, على ألا تقل في جميع الأحوال عن فترة مجلس الشورى.
مادة 58 مكررا (4): ينتخب مجلس الدولة من بين أعضائه ولمثل فترته في أول جلسة له نائبين للرئيس، وإذا خلا مكان أي منهما ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية فترته، وفي جميع الأحوال يكون الانتخاب بالاقتراع السري المباشر وبالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.
مادة 58 مكررا (5): تنتهي العضوية في مجلس الدولة بأحد الأسباب الآتية:
-انتهاء فترة المجلس. - الإعفاء من العضوية. – الوفاة أو العجز الكلي .
مادة 58 مكررا (6): لعضو مجلس الدولة أن يطلب إعفاءه من عضوية المجلس بالتماس يقدم إلى رئيس المجلس، وعلى الرئيس أن يرفعه إلى جلالة السلطان. وفي جميع الأحوال يجب إعفاء عضو مجلس الدولة إذا فقد احد شروط العضوية التي عين على أساسها أو إذا فقد الثقة والاعتبار أو إذا أخل بواجبات العضوية.
مادة (58) مكررا (7) : لا يجوز إلا للفئتين المنصوص عليهما في البندين الخامس والثامن من المادة (58) مكررا (1) الجمع بين عضوية مجلس الدولة وتولي الوظائف العامة.
مجلس الشورى
مادة 58 مكررا (8): يتكون مجلس الشورى من أعضاء منتخبين يمثلون جميع ولايات السلطنة، ويحدد عدد أعضاء المجلس بحيث يمثل كل ولاية عضو واحد إذا كان عدد سكانها لا يتجاوز ثلاثين ألفا في تاريخ فتح باب الترشيح وعضوين متى تجاوز عدد سكان الولاية هذا الحد في ذات التاريخ.
مادة 58 مكررا (9): يكون انتخاب أعضاء مجلس الشورى بالاقتراع العام السري المباشر على النحو الذي يبينه قانون الانتخاب.
مادة 58 مكررا (10): يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشورى الآتي:
- أن يكون عماني الجنسية بصفة أصلية. - ألا تقل سنه عند فتح باب الترشيح عن ثلاثين سنة ميلادية. - ألا يقل مستواه العلمي عن دبلوم التعليم العام.
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو رد اليه اعتباره.
- أن يكون مقيدا في السجل الانتخابي.
- ألا يكون محجورا عليه بحكم قضائي.
- ألا يكون مصابا بمرض عقلي.
- أن يكون مقيدا في السجل الانتخابي.
- ألا يكون محجورا عليه بحكم قضائي.
- ألا يكون مصابا بمرض عقلي.
ويجوز لمن انتهت فترة عضويته الترشح ثانية لعضوية مجلس الشورى.
مادة (58) مكررا (11): تكون فترة مجلس الشورى أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وتجري انتخابات المجلس الجديد خلال التسعين يوما السابقة على نهاية تلك الفترة، واذا لم تتم الانتخابات عند انتهاء فترة المجلس أو تأخرت لأي سبب من الاسباب، يبقى المجلس قائما حتى يتم انتخاب المجلس الجديد، ولا يجوز مد فترة المجلس الا للضرورة وبمرسوم سلطاني على الا يتجاوز هذا المد دور انعقاد واحد.
مادة (58) مكررا (12): يجتمع مجلس الشورى بدعوة من جلالة السلطان في جلسة استثنائية تسبق دور الانعقاد لانتخاب رئيس له ونائبين للرئيس لمثل فترته، ويتولى رئاسة هذه الجلسة أكبر الأعضاء سنا، واذا خلا مكان أي منهم ينتخب المجلس من يحل محله الى نهاية فترته، وفي جميع الأحوال يكون الانتخاب بالاقتراع السري المباشر وبالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.
مادة (58) مكررا (13): اذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس الشورى قبل انتهاء فترته وجب شغل مكانه من قبل احد المرشحين عن الولاية بحسب ترتيبهم وفقا لنتائج انتخابات المجلس عن ذات الفترة بحيث يقدم الأكثر من حيث عدد الأصوات التي حصل عليها، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغ المجلس بخلو المكان، وتكون فترة العضو الجديد هي الفترة المكملة لفترة عضوية سلفه، ولا يتم شغل هذا المكان اذا وقع الخلو خلال الستة اشهر السابقة على التاريخ المحدد لانتهاء فترة المجلس.
مادة (58) مكررا (14): تتولى الإشراف على انتخابات مجلس الشورى والفصل في الطعون الانتخابية، لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة برئاسة احد نواب رئيس المحكمة العليا، ويبين القانون طريقة تشكيلها واختصاصاتها ونظام عملها.
مادة (58) مكررا (15): تنتهي العضوية في مجلس الشورى بأحد الأسباب الآتية:
- انتهاء فترة المجلس.
- الاستقالة.
- الوفاة أو العجز الكلي.
- اسقاط العضوية.
- حل المجلس.
- انتهاء فترة المجلس.
- الاستقالة.
- الوفاة أو العجز الكلي.
- اسقاط العضوية.
- حل المجلس.
مادة (58) مكررا (16): تكون الاستقالة من عضوية مجلس الشورى كتابة وتقدم الى رئيس المجلس لعرضها على المجلس ليقرر قبولها أو رفضها، وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس الأحكام المتعلقة بهذا الشأن.
مادة (58) مكررا (17): لا يجوز اسقاط العضوية عن عضو مجلس الشورى الا اذا فقد أحد الشروط التي انتخب على أساسها أو أخل بواجبات عضويته أو فقد الثقة والاعتبار، ويصدر بإسقاط العضوية قرار من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه.
مادة (58) مكررا (18): لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وتولي الوظائف العامة، فإذا تم انتخاب أحد الموظفين العموميين لعضوية المجلس اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ اعلان النتائج، وفي حال الطعن في صحة عضويته يظل محتفظا بوظيفته دون صرف راتبه الى حين صدور حكم نهائي في الطعن، فاذا صدر الحكم ببطلان عضويته والغاء قرار فوزه عاد الى وظيفته وصرف له راتبه من تاريخ عودته للعمل، اما اذا رفض الطعن اعتبرت خدمته منتهية، من تاريخ اعلان النتائج ويمنح معاشا استثنائيا يحدده القانون شريطة ان تكون له في هذا التاريخ مدة خدمة محسوبة في المعاش لا تقل عن عشر سنوات ميلادية.
مادة (58) مكررا (19): لجلالة السلطان في الحالات التي يقدرها حل مجلس الشورى والدعوة الى انتخابات جديدة خلال اربعة اشهر من تاريخ الحل.
أحكام مشتركة بين المجلسين
مادة (58) مكررا (20): يقسم أعضاء مجلسي الدولة والشورى في جلسة علنية - كل أمام مجلسه - وقبل أن يتولى ممارسة أعماله بالمجلس، اليمين الآتية:
أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لسلطاني وبلادي، وأن احترم النظام الاساسي للدولة والقوانين النافذة وأن أحافظ على سلامة الدولة وعلى المقومات الاساسية للمجتمع العماني وقيمه الاصيلة وان أؤدي اعمالي في المجلس ولجانه بالأمانة والصدق.
ويقسم رئيس مجلس الدولة، قبل ان يتولى اعماله بالمجلس اليمين المنصوص عليها في الفقرة السابقة أمام جلالة السلطان.
أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لسلطاني وبلادي، وأن احترم النظام الاساسي للدولة والقوانين النافذة وأن أحافظ على سلامة الدولة وعلى المقومات الاساسية للمجتمع العماني وقيمه الاصيلة وان أؤدي اعمالي في المجلس ولجانه بالأمانة والصدق.
ويقسم رئيس مجلس الدولة، قبل ان يتولى اعماله بالمجلس اليمين المنصوص عليها في الفقرة السابقة أمام جلالة السلطان.
مادة (58) مكررا (21): على رئيس مجلس الدولة ورئيس مجلس الشورى ونوابهما وكل عضو من أعضاء المجلسين ان يستهدفوا في أعمالهم مصالح الوطن وفقا للقوانين المعمول بها، والا يستغلوا عضويتهم بأي صورة لفائدتهم الشخصية أو لفائدة من تربطهم بهم صلة قرابة او علاقة خاصة، ويحدد القانون الاعمال التي لا يجوز لأي منهم القيام بها.
مادة (58) مكررا (22): لا تجوز مؤاخذة عضو مجلس الدولة أو عضو مجلس الشورى عما يبديه أمام المجلس أو لجانه من آراء أو أقوال في الامور التي تدخل في اختصاص المجلس.
مادة (58) مكررا (23): لا يجوز في غير حالة الجرم المشهود اتخاذ اي اجراءات جزائية ضد عضو مجلس الدولة او عضو مجلس الشورى اثناء دور الانعقاد السنوي الا بإذن سابق من المجلس المختص، ويصدر الاذن من رئيس هذا المجلس في غير دور الانعقاد.
مادة (58) مكررا (24): لا يجوز الجمع بين عضوية كل من مجلس الدولةومجلس الشورى.
مادة (58) مكررا (25): يضع كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى لائحته الداخلية، وتبين هذه اللائحة نظام سير العمل بالمجلس ولجانه وحفظ النظام به، واصول المناقشة والتصويت، والاستجواب بالنسبة لمجلس الشورى، وغير ذلك من الصلاحيات المقررة للأعضاء والجزاءات التي يجوز توقيعها على العضو في حال مخالفته نظام سير العمل بالمجلس او تخلفه عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بدون عذر مقبول.
أدوار انعقاد واختصاصات مجلس عمان
مادة (58) مكررا (26): يكون لمجلس عمان دور انعقاد عادي لا يقل عن ثمانية اشهر في السنة، يعقد بدعوة من جلالة السلطان خلال شهر نوفمبر من كل عام، ولا يجوز فض دور الانعقاد العادي قبل اعتماد موازنة الدولة.
مادة (58) مكررا (27): استثناء من أحكام المادة 58 مكررا (26)، يدعو جلالة السلطان مجلس عمان لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة لمجلس الشورى خلال شهر من تاريخ اعلان نتائج تلك الانتخابات.
مادة (58) مكررا (28): لجلالة السلطان دعوة مجلس عمان للاجتماع في الحالات التي يقدرها وذلك في غير دور الانعقاد العادي
مادة (58) مكررا (29): تكون دعوة مجلس عمان للانعقاد في أدواره العادية أو غير العادية وفضها بأداة قانونية مناسبة.
مادة (58) مكررا (30): يعقد كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى اجتماعاته في مقره بمدينة مسقط ولجلالة السلطان دعوتهما للاجتماع في أي مكان آخر.
مادة (58) مكررا (31): تكون جلسات كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى علنية، ويجوز عقد جلسات غير علنية في الحالات التي تقتضي ذلك بالاتفاق بين مجلس الوزراء وأي من المجلسين.
مادة (58) مكررا (32): يشترط لصحة انعقاد كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى حضور أغلبية أعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه، فإن لم يكتمل العدد المطلوب تؤجل الجلسة الى الجلسة التي تليها.
مادة (58) مكررا (33): تصدر قرارات كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة، واذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة (58) مكررا (34): إذا حل مجلس الشورى توقفت جلسات مجلس الدولة.
مادة (58) مكررا (35): تحال مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة الى مجلس عمان لإقرارها أو تعديلها ثم رفعها مباشرة الى جلالة السلطان لإصدارها.
وفي حال اجراء تعديلات من قبل مجلس عمان على مشروع القانون يكون لجلالة السلطان رده الى المجلس لإعادة النظر في تلك التعديلات ثم رفعه ثانية الى جلالة السلطان.
مادة (58) مكررا (36): لمجلس عمان اقتراح مشروعات قوانين واحالتها الى الحكومة لدراستها ثم اعادتها الى المجلس، وتتبع بشأن اقرارها أو تعديلها واصدارها ذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (58) مكررا (35).
مادة (58) مكررا (37): تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء الى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الاكثر من تاريخ الإحالة اليه ثم احالته الى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يوما على الاكثر من تاريخ الإحالة اليه، فإذا اختلف المجلسان بشأن المشروع اجتمعا في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه لمناقشة أوجه الاختلاف بين المجلسين ثم التصويت على المشروع في ذات الجلسة، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع الى جلالة السلطان مشفوعا برأي المجلسين.
مادة (58) مكررا (38): تحال مشروعات القوانين التي لها صفة الاستعجال من مجلس الوزراء الى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال شهر على الاكثر من تاريخ الإحالة اليه ثم احالته الى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة اليه، وعلى رئيس مجلس الدولة رفعه الى جلالة السلطان مشفوعا برأي المجلسين.
مادة (58) مكررا (39): لجلالة السلطان إصدار مراسيم سلطانية لها قوة القانون فيما بين أدوار انعقاد مجلس عمان وخلال فترة حل مجلس الشورى وتوقف جلسات مجلس الدولة.
مادة (58) مكررا (40): تحال مشروعات خطط التنمية والميزانية السنوية للدولة من مجلس الوزراء الى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة اليه ثم احالتها الى مجلس الدولة لمناقشتها وابداء توصياته بشأنها خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة اليه، وعلى رئيس مجلس الدولة اعادتها الى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين، وعلى مجلس الوزراء اخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما في هذا الشأن مع ذكر الأسباب.
مادة (58) مكررا (41): تحال مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة ابرامها او الانضمام إليها الى مجلس الشورى، لإبداء مرئياته وعرض ما يتوصل اليه بشأنها على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا.
مادة (58) مكررا (42): على جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة إرسال نسخة من تقريره السنوي إلى كل من مجلس الشورى ومجلس الدولة.
مادة (58) مكررا (43): يجوز بناء على طلب موقع من خمسة عشر عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشورى استجواب أي من وزراء الخدمات في الأمور المتعلقة بتجاوز صلاحياتهم بالمخالفة للقانون، ومناقشة ذلك من قبل المجلس ورفع نتيجة ما يتوصل إليه في هذا الشأن إلى جلالة السلطان.
مادة (58) مكررا (44): على وزراء الخدمات موافاة مجلس الشورى بتقرير سنوي عن مراحل تنفيذ المشاريع الخاصة بوزاراتهم، وللمجلس دعوة أي منهم لتقديم بيان عن بعض الأمور الداخلة في اختصاصات وزارته ومناقشته فيها
No comments:
Post a Comment